مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سويد بن عمرو عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
٢٣٦٢٢- حَدَّثنا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ عَامِرٌ: مَعْ أنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.