مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سويد بن عمرو عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي

٢٣٦٢٢- حَدَّثنا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ عَامِرٌ: مَعْ أنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.