مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن جابر عن عامر عن شريح عن لا تجوز شهادة الابن لأبيه
٢٣٢٩٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لأَبِيهِ، وَلاَ الأَبِ لاِبْنِهِ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ. .