مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا. ٤٢٤- فِيمَنْ لاَ تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ.