مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم بن بشير السلمي عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي عن من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها عن له ثنياه فيما قد استبان خلقه
٢١٩٦٦- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَد اسْتَبَانَ خَلْقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبن خَلْقُهُ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.