مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان بن عيينة الهلالي عن عمرو بن دينار الجمحي عن طاووس عن إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ طعاما
٢١١٣١- حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ فَلاَ تَأْخُذْ طَعَامًا، قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا حَلَّ دَيْنَاركَ فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ.