مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٦١٦- حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.