مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن إذا انقضت عدة الإيلاء فطلق
١٨٩٤٩- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق، فَإِنَّهُ لاَ يَعُدُّهُ شَيْئًا. .