مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن منصور بن المعتمر السلمي عن إبراهيم (ح عن جابر عن عامر (ح عن عمران بن مسلم عن ابن ع
عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (٥/٤٣) . ٤٢- فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ.