مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم بن بشير السلمي عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم؛ في رجل عن لامرأته: قد أذنت لك فتزوجي عن إن لم ينو طلاقا فليس بشيء عن ذلك للشعبي عن عامر الشعبي
١٨٢٧٨- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: قدْ أَذِنْتُ لَكِ فَتَزَوِّجِي، قَالَ: إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلاَقًا. (٥/٤١)