مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن لا يجوز طلاق المجنون
١٨١٩٦- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.
١٨١٩٦- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.