مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم
إِذَا أنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ. ٢٤٠- في الرجل يُقِرُّ بِوَلَدِهِ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.