مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Aabad bin al-Wam bin عن 'Umar bin 'Amir عن سأل الشعبي رجل عن رجل عن للرجل

إِذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُك ابْنَتِي؟ فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ. (٤/٣٨٩:٢) ٢٣٥- في العبد يَأْذَنُ لَهُ مَوْلاَهُ فِي التَّزْوِيجِ، مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.