مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنْ يَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ٣٢٣- فِي الْمُعْتَمِرِ أَوْ الْحَاجِّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ.