مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عمران القطان عن سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها
١٠٨٤٨- حَدَّثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَن هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ به مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ.