مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن لا بأس أن يؤذن على غير وضوء
٢٢٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَتَوَضَّأُ.