مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٢١٦- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى، فَلاَ حَقَّ لَهُمْ، وَقَعَتِ المَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبوهُ الْحُرُّ فَلاَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ.