مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة الهلالي عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة عن النضر بن أنس الأنصاري عن بشير بن نهيك السدوسي عن أبي هريرة يرفعه الى

١٠٩٣ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة يرفعه الى النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن سعيد بن أبى عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة يرفعه إلى

١١٤٢ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ وَيَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» .

مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٢٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَيَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٢٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَيَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.