مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠١٩ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن نسوة قلن يا رسول الله صلى الله عليك إنا لا نقدر على مجلسك من الرجال فلو وعدتنا موعدا نأتيك فيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم موعدكن بيت فلانة فجئن لميعاده فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان فيما حدثهن أنه قال
ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة فقالت امرأة أو اثنين يا رسول الله قال أو اثنين
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٤٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نِسْوَةً قُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَلَوْ وَعَدْتَنَا مَوْعِدًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ» ، فَجِئْنَ لِمِيعَادِهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا حَدَثَّهُنَّ أَنَّهُ قَالَ: «§مَا مِنَ امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «أَوِ اثْنَيْنِ»
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٤٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نِسْوَةً قُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَلَوْ وَعَدْتَنَا مَوْعِدًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ» ، فَجِئْنَ لِمِيعَادِهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ فِيمَا حَدَثَّهُنَّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنَ امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «أَوِ اثْنَيْنِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.