مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لِعُثْمَانَ: قَوِّمْهُ، فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ. ٢٠٠٠٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي تُرْسٍ، أَوْ حَجَفَةٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبرَاهِيمَ: مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ: دِينَارٌ. ٢٠٠٠٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ، أَوْ قِيمَتِهِ. ٢٠٠٠٨- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاووسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُقْطَعُ فِي ثَمَنُ المِجَنِّ لم أسمعه يثمنه. يعني: ثمنه (١) . ٢٠٠٠٩- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ثَمَنُ المِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ. ٢٠٠١٠- قَالَ: وَأَخْبَرَنِيه (١) دَاوُدُ بن الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. ٢٠٠١١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ. وَالمِجَنُّ التُّرْسُ. ٢٠٠١٢- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بن عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ؛ أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. ٢٠٠١٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ، وَالمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ. ٢٠٠١٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. ٢٠٠١٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ، قُطِعَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.