قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ يَكُونُ عَبدًا، وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ. ١٩٨٤٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً بَاعَ ابْنَتَهُ، فَوَقَعَ المُبْتَاع عَلَيْهَا (١) ، وَقَالَ أَبوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الأَبُ، وَالْجَارِيَةُ مِئَةً مِئَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى المُبْتَاعِ، وَعَلَى المُبْتَاعِ صَدَاقُهَا، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الأَبُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ، لاَ يَغْرَمُهُ لَهُ الأَبُ، وَعَلَيْهِ مِئَةُ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ الجَارِيَةُ لاَ تَعْقِلُ، فَالنَّكَالُ عَلَى الأَبِ. ١٩٨٤٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الأَحْرَارُ. ١٩٨٤٨- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الأَحْرَارُ، وَلاَ يُتَصَدَّقُ بِهِمْ.