مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لاَ يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ إَلَى (١) أَخِيهِ بِسِلاَحٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ. ١٩٧٢٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. ١٩٧٢٨- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. ١٩٧٢٩- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلاَ رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ. ١٩٧٣٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَشَارَ بِسِلاَحٍ، ثُمَّ وَضَعَهُ، يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ، فَدَمُهُ هَدَرٌ. ١٩٧٣١- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: مَنْ رَفَعَ السِّلاَحَ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ (١) هَدَرٌ. قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ أُنَاسٌ: لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَقَالَ لإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟. قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: لاَ، قُلْنَا: عِنْدَنَا مَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: ذُكِرَ (٢) لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ المَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ، وَإِلاَّ ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ، فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ. ١٩٧٣٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ بَيَّتَ رَجُلٌ قَوْمًا فَسَرَقَهُمْ، وَمَعَهُ عَصًا، فَقَتَلُوهُ، غَرِمُوا دِيَتَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلاَحٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلاَحٌ، لَمْ يُودَ. ١٩٧٣٣ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ هِشَامَ بن عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامِلٌ بِالمَدِينَةِ (١) فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ، وَقَالَ لِي: أَوَهَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بن عَبدِ المَلِكِ إِلَى عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ، فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَرَى [أن] (٢) تَصْدُقَهُ الْحَدِيثَ، وَتَكْتُبَ إِلَيْهِ أَنَّ صَفْوَانَ بن المُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بن ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَضَرَبَ فُلاَنٌ فُلاَنًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِذَلِكَ، فَمَكَثَ زَمَانًا (٣) ، لاَ تَأْتِيهِ رَجْعَهُ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ أَنَّ حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ، وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ، وَذَكَرْتُ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ، وَلَكِنَّ عَبدُ المَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ، فَاقْطَعْ يَدَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَهُ عُمَرُ (٤) لِذَلِكَ، وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي [كَانَ] (٥) يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا. ١٩٧٣٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عِيسَى بنِ المُغِيرَةِ، عَن بُدَيْلِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ: أَنَّ صَفْوَانَ بن المُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ، تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نَقِدْكُمْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.