المَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. ١٩٤٩٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ: فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلاً، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ. ١٩٤٩٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ (١) وَظِلاَلَ أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وضَمَّنَ الْعَمُودَ. ١٩٤٩٧- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن وَاصِلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَن طَرِيقِ المُسْلِمِينَ.