قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبو هُرَيرَةَ: هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ. ١٩٤٣٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا، ثُمَّ سَأَلَ: هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي المَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لاَ أَكَلَ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ. ١٩٤٣٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْغُرَّةُ: عَبدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ فَرَسٌ قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. ١٩٤٣٨- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عُبَادَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَن زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا، تَمَّ عَقْلُهُ، اسْتَهَلَّ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ.