المَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ، يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ، وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ. ١٨٩٦٠- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: الرِّجْلُ جُبَارٌ. ١٨٩٦١- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِذَا كَانَ يَسِيرًا. وَقَالَ غَيْرُ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ: وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا. ١٨٩٦٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا، قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُ، أَوْ مَرِيضًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ. ١٨٩٦٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا قَالَ: يَضْمَنُ. ١٨٩٦٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَادَ ألف الدَّوَابَّ، فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضْمَنُ وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. ١٨٩٦٥- عبد الرزاق، عَن يَحيَى، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلُوٌّ، فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضْمَنُ، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا.