عَبدُ اللهِ بن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: المَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ، فَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ، فَيَقْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لَكَانَ، قَالَ عَبدُ اللهِ بن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَأَبَى، وَكَرِهَهُ مِنَ المَرْأَةِ. ١٨١٩٦- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهْ إِنْ يُشْتَرَطَ عَلَى كَبِدِهِ، فَيَشْرَبُ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ، قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى؟ قَالَ: ضَرُورَةٌ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ أَنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً، وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الإِبِلِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ فِيهِ أَنْ يُشْرَبَ دَوَاءً. ١٨١٩٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَن جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ، فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: لاَ تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. ١٨١٩٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، فِي المَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ، أَوِ الْجُرْحُ لاَ يُطِيقُ عِلاَجَهُ إِلاَّ الرِّجَالُ، قَالَ: اللهُ تَعَالَى أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ. ١٨١٩٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ المُحَرِّسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ، قَالَ: شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلاَجُ.