مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ. ١٨١٥١- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بن شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: المِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَانْهَهُمْ عَنْهُ قَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ. ١٨١٥٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ: فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاَبْنِ المُنْكَدِرِ فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، أَوْ أَكْثَرَ. ١٨١٥٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ قَالَ: مِرَارًا أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا فَقَالَ رَجُلٌ: اللهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرُ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرُ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. ١٨١٥٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. ١٨١٥٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلاَ فِي الْخَمْرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ أَيْضًا لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.