مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
في الاسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله ؟ (١) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الاسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز.
في الاسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله ؟ (١) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الاسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز.