مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان الكناني عن أشعث بن سوار الكندي عن عامر والحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن السلام ويلحق بأرض العدو
[ فلتعتد ] امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا أن تضع حملها ، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين ، ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما.