مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ. ١٧٧٨٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةً لَهُ. ١٧٧٨١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ. ١٧٧٨٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ. ١٧٧٨٣- عبد الرزاق، عَن هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَن رَجُلٍ مِنْ عَذْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلاَمًا لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ. ١٧٧٨٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ. ١٧٧٨٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ يَقُولُ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبدٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ. ١٧٧٨٦ - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ضَمِنَ لَهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا (١) فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ، فَلَيْسَ عَلَى المُعْتَقِ ضَمَانٌ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: إِذَا سَعَى فَالْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا. ١٧٧٨٧- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَزَكَرِيَّا، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، قَالا: الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ. وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.