لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا. ١٧٦٧٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، وَلاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا شَيْءٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. ١٧٦٧١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا، فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا. ١٧٦٧٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ المَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلاَ ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا. ١٧٦٧٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سِمَاكٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلاَ مُضَارَّةٍ، فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا.