لِعَائِشَةَ: يَا بُنَيَّةُ، إِنِي نَحَلْتُكِ نُحْلاً (١) مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ، فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبَتَاهُ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرُ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا. ١٧٥٧٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي المِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَبدٍ الْقَارِي، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بن الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَبْنَاءَهُمْ، فَإِذَا مَاتَ الاِبْنُ، قَالَ الأَبُ: مَالِي، وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ الأَبُ، قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ إِلَى كَذَا وَكَذَا، لاَ نُحْلَ إِلاَّ لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ. ١٧٥٧١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ الزُّهْرِي: فَأَخْبَرَنِي سَعيدُ بن المُسَيَّبِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ، فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبوهُ. ١٧٥٧٢- عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ؟ قَالَ: إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ، قِيلَ: فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ.