تَجُوزُ وَصِيَّةُ المَعْتُوهِ، وَلاَ المُبَرْسَمِ، وَلاَ المُوَسْوَسِ، وَلاَ صَدَقَتُهُ، وَلاَ عَتَاقُهُ، إِلاَّ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ. ١٧٥٤٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا. ١٧٥٥٠- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بن عُتَيْبَةَ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ المَالِ، وَثُلُثَ الدِّيَةِ. ١٧٥٥١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى أَخَسَّهُمْ يَقُولُ: شَرَّهُمْ. ١٩- فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ.