مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لِرَجُلٍ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلاَ يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَحَضَرَهُ المَوْتُ، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ. ١٧٤٣٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ بن رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ، فَلاَ أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ. ١٧٤٣٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ خَارِجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. ١٧٤٣٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ عَن رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لاِمْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ، وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ؟. ٨- الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.