إبراهيم في امرأة تركت أمها وأختها لابيها وأمها وأخاها لابيها وجدها : قضي فيها زيد أن للام السدس وللجد خمسي ما بقي ، فللاخت ثلاثة أخماس ما بقي رد الاخ على أخيه ولم يرث شيئا ، وقضي فيها عبد الله أن للاخت ثلاثة أسهم ، وللام سهم ، وللجد سهم ، وقضى فيها علي أن للاخت من الاب ثلاثة أسهم وللام سهم ، وبقي سهمان : للجد سهم وللاخ سهم ، قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله من خمسة. - (٥٦) امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها (١) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال في امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها : قضي فيها زيد أن لزوج ثلاثة أسهم ، وللام سهم ، وللجد سهم ، وللاخوات سهم ، وقضى فيها علي وعبد الله على تسعة أسهم : للزوج ثلاثة أسهم ، وللام سهم ، وللجد سهم ، وللخوات أربعة أسهم - قال أبو بكر : فهذه في قول زيد من ستة أسهم ، وفي قول علي وعبد الله من تسعة أسهم.