إبراهيم في رجل ترك جده وأخته لابيه وأمه وأخاه لابيه فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة : أربعة أسهم ، وللاخت من الاب والام النصف خمسة ولاخيه لابيه سهم ، الاخ من الاب في قضاء زيد على [ * ] والاخت من الاب والام كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف وليس للاخت الواحد وأن قاسمها أكثر من النصف ، وكان عبد الله يعطي الاخت من الاب والام النصف والجد النصف ولا يعتد بالاخوة من الاب ، ولا يقاسم بهم الاخت من الاب والام ، وكان علي يجعل للاخت من الاب والام والنصف ويجعل النصف بين الاخ والجد ، والجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس ، [ * ] بقي سهما ، وإن كان أخوين فالنصف بينهما ، وإن كانوا [ * ] قال ، قال أبو بكر : فهذه في قول زيد من عشرة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهمين ، وفي قول علي : من أربعة ، وعلي يجعلها من ستة إذا كثر الاخوة