كان عبد الله يقاسم بالجد الاخوة إلى الثلث ، ويعطي كل صاحب فرض فريضة ، ولا يورث الاخوة من الام مع الجد ، ولا يقاسم بالاخوة للاب الاخوة للاب والام ، وإذا كانت أخت لاب وأم أخ لاب وجد أعطى الاخت من الاب والام النصف والجد النصف ، وكا علي يقاسم بالجد الاخوة إلى السدس ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث الاخوة من الام مع الجد ، ولا يقاسم بالاخوة للاب الاخوة للاب والام ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره ، فإذا كانت أخت لاب وأم وأخ لاب وجد أعطى الاخت النصف ، وجعل النصف بين الجد والاخ ، وكان زيد يقاسم بالجد الاخوة والاخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة والاخوات ما بقي ، ولا يورث الاخوة من الام مع الجد ولا يقاسم بهم ، وكان يقاسم بالاخوة للاب الاخوة للاب والام ولا يورثهم شيئا ، وإذا كانت أخت لاب وأم وأخ وأخت لاب وجد أعطى الاخت من الاب والام النصف ، وقاسم بالاخ والاخت الجد - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين ، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم.