مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر : فهذه من سهمان إذا كانت أخت أو أخ وجد ، فللجد النصف ، وللاخت أو الاخ النصف ، وإن كانا أخوين فللجد الثلث ، وللاخوين الثلثان.
أبو بكر : فهذه من سهمان إذا كانت أخت أو أخ وجد ، فللجد النصف ، وللاخت أو الاخ النصف ، وإن كانا أخوين فللجد الثلث ، وللاخوين الثلثان.