مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في امرأة تركت أختها لابيها وأختها لابيها وأمها عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل
إبراهيم في امرأة تركت أختها لابيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غير هما ، فلاختها لابيها وأمها ثلاثة أرباع ، ولاختها من أبيها الربع في قضاء علي ، وقضي عبد الله أن للاخت من الاب والام خمسة أسهم ، وللاخت من الاب السدس ، وقضى فيها زيد أن للاخت للاب والام ثلاثة أسهم وللاخت للاب السدس ، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة - قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم. (٣٦) في المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها.