مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها أحرارا ولها ابن مملوك عن ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها أحرارا ، ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولاخوتها لامها - الثلث سهمان ، ويبقي السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي ، وقضي فيها عبد الله أن لزوجها الربع سهم ونصف ، وأن ابنها يحجب الاخوة من الام إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج ، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة ، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهما ، وإن لاخوتها لامها الثلث سهمان ، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة أسهم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.