مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له. - (٢٩) في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لام مسلمين وابنا نصرانيا (١) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لامها مسلمين ولها ابن نصراني أو يهودي أو كافر ، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان ، وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد ، ولا يرث يهودي ولا نصراني مسلما ، وقضى فيها عبد الله أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا ويحجبون في قول عبد الله ولا يرثون ، في قول علي وزيد : لا يحجبون ولا يرثون - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة.