مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله : إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكان ولم يترك وارثا فإنه يشتري فيعتق ثم يورث.
عبد الله : إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكان ولم يترك وارثا فإنه يشتري فيعتق ثم يورث.