مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رَجُلٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَةُ عَبدَ المَلِكِ، غَيْرَ أَنِّي شَهِدْتُ عَبدَ المَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ أَنَّ الْوَلاَءَ لأَهْلِ أُمِّهِمْ. ١٦٨٠٢ - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ، وَالمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ. ١٦٨٠٣ - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.