سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ، وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا، فَصَارَ الْوَلاَءُ لِعَمِّهِمْ، ثُمَّ مَاتَ الْعَمُّ بَعَدُ، وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، وَلِلأَوَّلِ سَبْعَةٌ، قَالُوا: الْوَلاَءُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا كَأَنَّ الْجَدَّ هُوَ الَّذِي مَاتَ، فَوَرِثُوهُ. ١٦٧٤٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدَ بن ثَابِتٍ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ، وَتَرَكَ مَوَلِيًا، فَجَعَلاَ الْوَلاَءَ لأَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ، قَالاَ: فَإِنْ مَاتَ الأَخُ لِلأَبِ وَالأُمِّ رَجَعَ الْوَلاَءُ لِلأَخِ لِلأَبِ، قَالاَ: فَإِنْ مَاتَ الأَخُ لِلأَبِ، وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ. ١٦٧٤٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ مِثْلَ ذَلِكَ. ١٦٧٤٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلاَءِ.