مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين. ## (١١١) في قوله تعالى : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)
لا يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين. ## (١١١) في قوله تعالى : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)