مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٥٩٢٢- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلاَبَةَ، قَالاَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وُضِعَ، قَالاَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ المَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ، حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ، فَلاَ رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ، أَوْ آجَرَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ الْوَضِيعُ الأَوَّلُ عَلَى المَالِ.