مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
المثلة في القتل عن أبو بكر عن محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن المغيرة بن مقسم الضبي عن شباك الضبي عن إبراهيم عن هنئ بن النويرة عن علقمة عن عبد الله

(أعف الناس قتلة أهل الايمان) . = لا يضمن : لان الماء هنا قليل ولا يعقل أن يصيب ضررا وإن أصاب فقد كان على المصاب أن يتنبه أين يسير لان الماء من الاشياء التي يمكن تجنبها في الطريق. (١٩٦ / ٣) الرجل السوقي : صاحب الدكان في السوق. يعنت : تشتد عليه إصابته أو يسب له الانزلاق أذى شديدا. (١٩٧ / ٢) (الجروح قصاص) سورة المائدة من الاية (٤٥) . ما كان الله نسيا : أي إن الله سبحانه وتعالى قد جعل عقاب الجروح القصاص لانه شاء ذلك. (١٩٨ / ١) أعف الناس أي عن التمثيل بجثث القتلى الذين يقتلونهم في الحرب أو تنفيذا لحكم الله بقتلهم (النفس بالنفس) والقتل يكون ضربة بالسيف فلا جدع أنوف أو قطع آذان أو بقربطون لان هذه الافعال من عادات الوثنيين والكفرة. (*) (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه مر على ابن مكعبر وقد قطع زياد يديه ورجليه ، فقال : سمعت عبد الله يقول : (إن أعف الناس قتلة أهل الايمان) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.