مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء عن أبو بكر عن أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر الكناني عن حفرت زبية باليمن للاسد فوقع فيها الاسد
فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر ، فجعل للاول الذي هو في البئر ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع كاملة ، قال : فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه بقضاء علي ، فأجاز القضاء. (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون ، فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على الثلاثة خمسي الدية ، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية.