مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رجل شج رجلا فذهبت عينه عن أبو بكر عن زيد بن الحباب عن سفيان عن خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما عن في رجل شج رجلا
حماد : إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز.
حماد : إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز.