عُثْمَانُ الْبَتِّيِّ: يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا، أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ، وَيَتْرُكُ الأُخْرَى إِنْ شَاءَ. ١٥٢٣٢- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّورِيَّ، وَسُفْيَانَ يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ. ١٥٢٣٣- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّورِيَّ، وَسُئِلَ عَن رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا، قَالَ: لاَ يَأْخُذُهَا إِلاَّ بِالنَّقْدِ، لأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الأَوَّلِ، قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ.