مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين الأنصاري عن إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له، فقد وجب عليه البيع
الإسناد 2:أيوب عن الحسن: هو بالخيار إذا رآه. ١٥٠٤٧ عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين الأنصاري عن أحدهماليس من الرواة: شهدت شريحا وجاءه رجلان
١٥٠٤٦- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ. قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ.